المادة 141

معرف المادة: 2847

رقم المادة : 19

المادة 141 يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .

الموضوع: استمرار العمل بالقوانين في اقليم كوردستان,نافذ المفعول بودن قرارات حكومة اقليم كوردستان,امکان تعديل یا الغاء قوانین اقليم كوردستان,عدم مخالفت قوانین اقليم كوردستان با این الدستور