المادة 138
اولا : - يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور .
ثانيا : -
ا- ينتخب مجلس النواب، رئيسا للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا يسمى مجلس الرئاسة، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين .
ب- تسري الاحكام الخاصة باقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة .
ج- لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النزاهة .
د- في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه .
ثالثا : - يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون :
ا- اتمّ الاربعين سنة من عمره .
ب- متمتّعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .
ج- قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضوا فيه .
د- ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .
رابعا : - يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه .
خامسا :
ا- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين 118 و119 من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم .
ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها .
ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقا عليها .
سادسا : - يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور .
الموضوع: حل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية,انتخاب رئيس الدولة ونائبين له,احكام اقالة رئيس الجمهورية,شروط اعضاء مجلس الرئاسة,صلاحيات مجلس الرئاسة