المادة 137

معرف المادة: 2843

رقم المادة : 19

المادة 137 يؤجّل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .

الموضوع: تأجيل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد,صدور قرار من مجلس النواب,أغلبية الثلثين,الدورة الانتخابية الأولى