المادة 136
اولا : - تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب .
ثانيا : - لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه .
الموضوع: تواصل هيئة دعاوى الملكية بوصفها هيئة مستقلة,حل الهيئة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء