المادة 136

معرف المادة: 2842

رقم المادة : 19

المادة 136 اولا : - تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب . ثانيا : - لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه .

الموضوع: تواصل هيئة دعاوى الملكية بوصفها هيئة مستقلة,حل الهيئة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء