المادة 135
اولا : - تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب .
ثانيا : - لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة .
ثالثاُ : - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث . (8)
رابعا : - يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .
خامسا : - مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسً كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه . *
سادسا : - يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .
الموضوع: تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث كهيئة مستقلة,حق مجلس النواب في حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها,شرط عدم شمول المرشح بأحكام اجتثاث البعث,استمرار العمل بالشرط المذكور ما لم تحل الهيئة,عدم كفاية العضوية في حزب البعث كدلیل للإحالة إلى المحاكم,تشكيل لجنة نيابية لمراقبة الإجراءات التنفيذية للهيئة