المادة 134

معرف المادة: 2840

رقم المادة : 19

المادة 134 تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها .

الموضوع: استمرار المحكمة الجنائية العراقية العليا كهيئة قضائية مستقلة,إمكانية إلغاء المحكمة بقانون من مجلس النواب بعد إكمال أعمالها