المادة 133

معرف المادة: 2839

رقم المادة : 19

المادة 133 يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي له.

الموضوع: اعتماد النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية,إقرار نظام داخلي لمجلس النواب