المادة 132

معرف المادة: 2838

رقم المادة : 19

المادة 132 اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد . ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .

الموضوع: تكفل الدولة برعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد,تكفل الدولة بتعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية,تنظيم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون