المادة 130

معرف المادة: 2836

رقم المادة : 19

المادة 130 تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور .

الموضوع: التشريعات النافذة,إلغاء التشريعات,تعديل التشريعات,أحكام الدستور