المادة 129

معرف المادة: 2835

رقم المادة : 19

المادة 129 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك .

الموضوع: نشر القوانين في الجريدة الرسمية,بدء العمل بالقوانين من تاریخ نشرها,استثنائات در خصوص تاریخ شروع کار