المادة 127

معرف المادة: 2833

رقم المادة : 19

المادة 127 لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجّروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين اوموردين او مقاولين .

الموضوع: منع استغلال النفوذ,عدم جواز شراء أو استئجار أموال الدولة,عدم جواز تأجير أو بيع أموالهم للدولة,عدم جواز التقاضي ضد الدولة,عدم جواز إبرام عقود مع الدولة