المادة 126

معرف المادة: 2832

رقم المادة : 19

المادة 126 اولا : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس 1/5 اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . * ثانيا : - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . ثالثا : - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام . خامسا : ا- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه . ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(7)

الموضوع: اقتراح تعديل الدستور,عدم جواز تعديل المبادئ الأساسية,عدم جواز تعديل المواد الأخرى,عدم جواز إجراء تعديل على مواد الدستور,موافقة رئيس الجمهورية على التعديل