المادة 125

معرف المادة: 2831

رقم المادة : 19

المادة 125 يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .

الموضوع: الحقوق الادارية للقوميات المختلفة,الحقوق السياسية للقوميات المختلفة,الحقوق الثقافية للقوميات المختلفة,الحقوق التعليمية للقوميات المختلفة,تنظيم الحقوق بقانون