المادة 125
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .
الموضوع: الحقوق الادارية للقوميات المختلفة,الحقوق السياسية للقوميات المختلفة,الحقوق الثقافية للقوميات المختلفة,الحقوق التعليمية للقوميات المختلفة,تنظيم الحقوق بقانون