المادة 123

معرف المادة: 2829

رقم المادة : 19

المادة 123 يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .

الموضوع: تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات,تفويض سلطات المحافظات للحكومة الاتحادية,موافقة الطرفين على التفويض,تنظيم التفويض بقانون