المادة 122
اولا : - تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .
ثانيا : - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون .
ثالثا : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .
رابعا : - ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظةوالمحافظ، وصلاحياتهما . *
خامسا : - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .
الموضوع: تكوين المحافظات من الاقضية والنواحي والقرى,منح المحافظات صلاحيات ادارية ومالية واسعة,انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة,تنظيم انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحياتهما,استقلالية مجلس المحافظة مالياً وعدم خضوعه لسيطرة وزارة