المادة 279
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات المعدنية او العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.
الموضوع: تقلید اللوحات المعدنية,تزوير اللوحات المعدنية,استعمال اللوحات المزورة,استعمال اللوحات الصحيحة بدون حق