المادة 80

معرف المادة: 2786

رقم المادة : 19

المادة 80 يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية: اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. رابعا - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامسا: التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية. سادسا: التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.

الموضوع: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة,اقتراح مشروعات القوانين,اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات,اعداد مشروع الموازنة العامة,التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية