المادة 78
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويتراس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
الموضوع: المسؤولية التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة,إدارة مجلس الوزراء من قبل القائد العام للقوات المسلحة,حق رئيس مجلس الوزراء في إقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب