المادة 77
اولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما مايعادلهاواتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.*
ثانيا: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها.(5)
الموضوع: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية,يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب