المادة 77

معرف المادة: 2783

رقم المادة : 19

المادة 77 اولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما مايعادلهاواتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.* ثانيا: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها.(5)

الموضوع: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية,يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب