المادة 76

معرف المادة: 2782

رقم المادة : 19

المادة 76 اولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.(4) ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاهاثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة. رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة. خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

الموضوع: تكليف رئيس الجمهورية بمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء,تسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف لأعضاء وزارته خلال مدة محددة,تكليف رئيس الجمهورية بمرشح جديد عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة,عرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب,تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل الوزارة الثقة