المادة 75

معرف المادة: 2781

رقم المادة : 19

المادة 75 اولا : - لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب . ثانيا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه . ثالثا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو . رابعا : - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور .

الموضوع: استقالة رئيس الجمهورية,حل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس,انتخاب رئيس جديد,حل منصب رئيس الجمهورية