المادة 73

معرف المادة: 2779

رقم المادة : 19

المادة 73 يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية : اولا : - اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والادراي . ثانيا : - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها . ثالثا : - يصادق ويصدر القوانين التي يسنهّها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها . رابعا : - دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور . خامسا : - منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون . سادسا : - قبول السفراء . سابعا : - اصدار المراسيم الجمهورية . ثامنا : - المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة . تاسعا : - يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية. عاشرا : - ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .

الموضوع: اصدار العفو الخاص,المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية,المصادقة على القوانين,دعوة مجلس النواب للانعقاد,منح الاوسمة والنياشين,قبول السفراء,اصدار المراسيم الجمهورية,المصادقة على احكام الاعدام,القيادة العليا للقوات المسلحة,ممارسة صلاحيات رئاسية اخرى