المادة 72

معرف المادة: 2778

رقم المادة : 19

المادة 72 اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب . ثانيا : - ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب . ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس . ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .

الموضوع: تحديد ولاية رئيس الجمهورية,انتهاء ولاية رئيس الجمهورية,استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب,انتخاب رئيس جديد للجمهورية في حالة خلو المنصب