المادة 72
اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب .
ثانيا : -
ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .
ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس .
ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .
الموضوع: تحديد ولاية رئيس الجمهورية,انتهاء ولاية رئيس الجمهورية,استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب,انتخاب رئيس جديد للجمهورية في حالة خلو المنصب