المادة 70
اولا : - ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه .
ثانيا : - اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
الموضوع: انتخاب رئيس الجمهورية من بین المرشحين,تأمين الأغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية,التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات,إعلان رئيس الجمهورية بناءً على الأغلبية في الاقتراع الثاني