المادة 68
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون :
اولا : - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .
ثانيا : - كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره .
ثالثا : - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن .
رابعا : - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .
الموضوع: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين,كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره,ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن,غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف