المادة 67
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور .
الموضوع: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن,يمثل سيادة البلاد,يسهر على ضمان الالتزام بالدستور,المحافظة على استقلال العراق,سيادته,وحدته,سلامة اراضيه