المادة 65
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
الموضوع: انشاء مجلس الاتحاد,تكوين مجلس الاتحاد,شروط العضوية في مجلس الاتحاد,اختصاصات مجلس الاتحاد,قانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب