المادة 64

معرف المادة: 2770

رقم المادة : 19

المادة 64 اولا : - يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلب من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية .

الموضوع: حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة,دعوة رئيس الجمهورية لانتخابات عامة بعد حل المجلس,استقالة مجلس الوزراء عند حل المجلس,استمرار تصريف الامور اليومية بعد الحل