المادة 276

معرف المادة: 277

رقم المادة : 238

المادة 276 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او ختما او علامة للحكومة او لاحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او ختم او علامة احد موظفيها او دمغة الذهب او الفضة المقررة قانونا. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

الموضوع: العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنين لاستخدام ختم الدولة بدون وجه مشروع,العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس لاستخدام ختم أو علامة لدولة أجنبية أو مؤسسات معينة,استخدام ختم أو علامة أحد موظفي الحكومة بدون وجه مشروع,استخدام ختم أو علامة المؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب