المادة 63

معرف المادة: 2769

رقم المادة : 19

المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون . ثانيا : - ا- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحكمة بشان ذلك . ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية .

الموضوع: تحديد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس,حصانة عضو مجلس النواب,رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب,القبض على عضو مجلس النواب