المادة 62

معرف المادة: 2768

رقم المادة : 19

المادة 62 اولا : - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره . ثانيا : - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .

الموضوع: يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره,لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة,تخفيض مجمل مبالغ الموازنة العامة,اقتراح زيادة اجمالي مبالغ النفقات من قبل مجلس النواب