المادة 275

معرف المادة: 276

رقم المادة : 238

المادة 275 يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم الدولة او ختم او امضاء رئيس الجمهورية او ختماً اوعلامة للحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد موظفيها (او توقيعه) او دمغات الذهب والفضة المقررة قانونا. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الاحوال، من استعمل شيئا مما تقدم او ادخله البلاد مع علمه بتقليده او تزويره.(88)

الموضوع: تجريم تقليد او تزوير ختم الدولة,تجريم تقليد او تزوير ختم او امضاء رئيس الجمهورية,تجريم تقليد او تزوير ختماً او علامة للحكومة,تجريم تقليد او تزوير دمغات الذهب والفضة,تجريم استعمال او ادخال شيئا مما تقدم مع علمه بتقليده او تزويره