المادة 273
1 – كل من اخفى او اوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:
ا – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.
2 – لا يجوز في اية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.
الموضوع: إخفاء شخص هارب,إيواء شخص هارب,عقوبة السجن,عقوبة الحبس والغرامة,استثناء الأصول والفروع من العقوبة