المادة 19
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .
ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع .
رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .
خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة .
سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.
سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .
ثامنا : - العقوبة شخصية .
تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .
عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم .
حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة .
ثاني عشر : - ا- يحظر الحجز .
ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
ثالث عشر : - تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
الموضوع: القضاء مستقل,لا جريمة ولا عقوبة الا بنص,التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع,حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول,المتهم بريء حتى تثبت ادانته,جلسات المحاكم علنيّة,العقوبة شخصية,ليس للقوانين اثرُ رجعي,لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم,تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم,يحظر الحجز,لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة,تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص