المادة 18
اولا : - الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته .
ثانيا : - يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون .
ثالثا : - ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون .
ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .
رابعا : - يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .
خامسا : - لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
سادسا : - تنظم احكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .
الموضوع: الجنسية العراقية حق لكل عراقي,يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية,يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة,تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون,يجوز تعدد الجنسية للعراقي,لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق,تنظم احكام الجنسية بقانون