المادة 17
اولا : - لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والاداب العامة .
ثانيا : - حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، ووفقا للقانون .
الموضوع: الحق في الخصوصية الشخصية,حرمة المساكن,دخول المساكن,تفتيش المساكن,القرار القضائي