المادة 17

معرف المادة: 2723

رقم المادة : 19

المادة 17 اولا : - لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والاداب العامة . ثانيا : - حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، ووفقا للقانون .

الموضوع: الحق في الخصوصية الشخصية,حرمة المساكن,دخول المساكن,تفتيش المساكن,القرار القضائي