المادة 16

معرف المادة: 2722

رقم المادة : 19

المادة 16 تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

الموضوع: تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين,تكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق تكافؤ الفرص