المادة 271
كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.
الموضوع: معاقبة الموظف العام على تسهيل هروب المحبوسين,عقوبة السجن للموظف العام في حالة هروب المحكوم بالإعدام,عقوبة السجن للموظف العام في حالة هروب المحكوم بالسجن المؤبد أو المؤقت,عقوبة الحبس في الحالات الأخرى