المادة 13
اولا : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه .
الموضوع: هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق,يكون ملزما في انحائه كافة,لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور,يُعد باطلا كل نصٍ يتعارض معه