المادة 13

معرف المادة: 2719

رقم المادة : 19

المادة 13 اولا : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه .

الموضوع: هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق,يكون ملزما في انحائه كافة,لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور,يُعد باطلا كل نصٍ يتعارض معه