المادة 12

معرف المادة: 2718

رقم المادة : 19

المادة 12 اولا : - ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي . ثانيا : - تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .

الموضوع: تنظيم علم العراق,تنظيم النشيد الوطني,تنظيم الاوسمة,تنظيم العطلات الرسمية,تنظيم المناسبات الدينية والوطنية,تنظيم التقويم الهجري والميلادي