المادة 12
اولا : - ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي .
ثانيا : - تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .
الموضوع: تنظيم علم العراق,تنظيم النشيد الوطني,تنظيم الاوسمة,تنظيم العطلات الرسمية,تنظيم المناسبات الدينية والوطنية,تنظيم التقويم الهجري والميلادي