المادة 10

معرف المادة: 2716

رقم المادة : 19

المادة 10 العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتاكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .

الموضوع: العتبات المقدسة كيانات دينية وحضارية,التزام الدولة بصيانة حرمة العتبات المقدسة,ضمان ممارسة الشعائر بحرية في العتبات المقدسة