المادة 9

معرف المادة: 2715

رقم المادة : 19

المادة 9 اولا : - ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها، في تداول السلطة . * ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة . ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات . د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها . هـ- تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وانظمةٍ للاتصال. ثانيا : - تنظم خدمة العلم بقانون .(3)

الموضوع: تكوين القوات المسلحة العراقية من مكونات الشعب العراقي دون تمييز,حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة,منع الترشيح في انتخابات لمراكز سياسية من سوی افراد القوات المسلحة العراقية,جمع المعلومات وتقويم التهديدات من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي تحت السيطرة المدنية,احترام الحكومة العراقية للالتزامات الدولية بشأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية