المادة 8

معرف المادة: 2714

رقم المادة : 19

المادة 8 يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .

الموضوع: مبدأ حسن الجوار,عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى,حل النزاعات بالوسائل السلمية,إقامة العلاقات على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل,احترام الالتزامات الدولية