المادة 8
يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .
الموضوع: مبدأ حسن الجوار,عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى,حل النزاعات بالوسائل السلمية,إقامة العلاقات على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل,احترام الالتزامات الدولية