المادة 5

معرف المادة: 2711

رقم المادة : 19

المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .

الموضوع: السيادة للقانون,الشعب مصدر السلطات,الاقتراع السري العام المباشر,مؤسسات دستورية