المادة 4

معرف المادة: 2710

رقم المادة : 19

المادة 4 اولا : - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة . ثانيا : - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل : ا- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين . ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين . ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما . د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية . هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع . ثالثا : - تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين .(2) رابعا : - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكّلون فيها كثافة سكانية . خامسا : - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .

الموضوع: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق,حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام,تحديد نطاق المصطلح لغة رسمية,اصدار الجريدة الرسمية باللغتين,التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية,الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين,فتح مدارس باللغتين,اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغة رسمية اضافية