المادة 270

معرف المادة: 271

رقم المادة : 238

المادة 270 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات: كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان. وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب,تكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله