المادة 2

معرف المادة: 2708

رقم المادة : 19

المادة 2 اولا : - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع : ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام . ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية . ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور . ثانيا : - يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .*

الموضوع: الاسلام دين الدولة الرسمي,حظر سن قانون يتعارض مع احكام الاسلام,حظر سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية,حظر سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية,ضمان الحفاظ على الهوية الاسلامية,ضمان الحقوق الدينية للأفراد