المادة 2
اولا : - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع :
ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانيا : - يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .*
الموضوع: الاسلام دين الدولة الرسمي,حظر سن قانون يتعارض مع احكام الاسلام,حظر سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية,حظر سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية,ضمان الحفاظ على الهوية الاسلامية,ضمان الحقوق الدينية للأفراد