المادة 269
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:
كل من مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا بمقتضى القانون او ساعده عليه او سهله له، اذا كان الهارب متهما بجريمة عقوبتها الاعدام.
ويعاقب في الاحوال الاخرى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، على ان لا تتجاوز العقوبة في هذه الاحوال العقوبة المقررة قانونا للجريمة المنسوبة للهارب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس والغرامة اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او التهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.
الموضوع: العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات لمن مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه أو محجوزا أو موقوفا بمقتضى القانون,العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار في حالات أخرى,تحديد العقوبة وفقاً للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المنسوبة للهارب,زيادة العقوبة في حال وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر أو بالعنف أو التهديد أو استعمال السلاح