المادة 27
المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.
الموضوع: المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر,المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا