المادة 27

معرف المادة: 27

رقم المادة : 238

المادة 27 المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين: 1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر. 2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.

الموضوع: المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر,المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا