المادة 268
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
كل من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب او ساعده عليه او سهله له.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت.
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على العقوبة المحكوم بها على الهارب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او بالتهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.
الموضوع: معاقبة من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب,معاقبة من ساعد محكوما عليه بالاعدام على الهروب,تخفيف العقوبة في حالة الهروب من السجن المؤبد أو المؤقت,تحديد العقوبة في حالات أخرى,تشديد العقوبة في حالة وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر أو بالعنف